مقرر

مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل قائمة المنتفعين من رخصة سيارات الاجرة ( طاكسي ( المعدة من قبل اللجنة العمالية السعيدة • 358

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.