مقرر
· ج.ر عدد 66 لسنة 2001
مقررات مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 26
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001.
محمد آيت عمران 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الأشغال العمومية