مقرر
· ج.ر عدد 66 لسنة 2001
مقررات مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 26
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حميد بيلاك نائب مدير تثمين التراث وترقيته، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات.