مقرر

مقرر مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعتمد مؤقتا مهندسا من أجل وضع وثائق مسح الاراضي. 467

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.