مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552
المادة 4
تكون كل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.
بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء أجل اقامتها أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها.