مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552
المادة 3
يرخص لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد بصفتها مستودعا تحت الرقابة الجمركية، القيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة وتهيئتها للنقل.