مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552
المادة 2
تقبل في المستودع البضائع المستوردة غير المجمركة والتي تدخل في انجاز معمل الاسمنت بالماء الابيض (ولاية تبسة) .