المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق أكتوبر سنة 1987.
كمال بوشامة الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه وزارة التجارة - قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثانى من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. --- ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلي :