مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة مراسيم
المادة 2
يحدد تكوين لجنة الصفقات العمومية المذكورة في المادة الاولى أعلاه كالتالى :
مدير المركب الاولمبي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- - ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة،
- ممثلان للهيئة الممثلة لعمال المؤسسة، ممثل وزارة التجارة ممثل للبنك المختار من قبل المتعامل العمومي المتعاقد.