مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد لوزارة الفلاحة 598
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة آلاف دينار وخمسمائة وثمانية وستون دينار وتسعة عشر سنتيما (19/3,568 د. ج) يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة الباب 31 92) راتب الموظفين المتمتعين بأجازة طويلة الامد » .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس الفلاحة