مقرر
مقرر مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية قالمة بالتنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 2357,80 مترا مربعا كائنة بالبلدية المذكورة لفائدة الدولة ( وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني ) . 1792 اعلانات وبلاغات انذار المقاول - - 1792
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.