مقرر · ج.ر عدد 76 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة موظفي المجلس الأعلى للشباب. المرصد الوطني لمراقبة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك 23 الرشوة والوقاية منها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.