مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة موظفي المجلس الأعلى للشباب. المرصد الوطني لمراقبة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك 23 الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
تنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المتصرفون الإداريون المساعدون الإداريون،
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- أعوان المكتب
- الكتاب
- المترجمون والتراجمة
- المحاسبون
- المهندسون
- التقنيون الأسلاك ممثلو الدائمون الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه 3