المادة 3
يجب على قابضي الجمارك قبول :
أ - إبدال سند الإعفاء بكفالة الصالح لكل عملية بتعهد عام مكفول محدّد المدّة صالح لعدة عمليات ب الوثائق الدولية الملحقة بالاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر
ج - تسجيل رهون من الدرجة الأولى لفائدتهم في مجال الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك من طرف مستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
د - الكفالات الاعتبارية بالنسبة للهيئات المذكورة في الملحق،
ه - السلع الموضوعة في المستودع، قصد التصدير، كضمان.