مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة 2
تخضع التعهدات المكتتبة في إطار النظم الجمركية الاقتصادية بالسلع غير المحظورة بمفهوم المادة 21 ، الفقرة 2 من قانون الجمارك لكفالة أو إيداع يغطي %10% من مبلغ الحقوق والرسوم الموقفة.