مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك المتعلقة بالكفالات.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك المتعلقة بالكفالات.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.