مقرر

مقرر مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1386 الموافق 22 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة (التاكسي) المعدة من قبل لجنة عملة سطيف 398

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.