مقرر · ج.ر عدد 66 لسنة 2001
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.