مقرر
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
تنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة للخدمات الاجتماعية.