المادة 4
يجب أن ينتمي الموظّفون الّذين يشغلون مناصب عليا إلى 9 سبتمبر سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام مقرر العلمي والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة من مدير معادلة.
المركز
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. مقرر
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية من مدير بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف المركز البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب : * مهندس بحث، على الأَقل، مقرر * مهندس رئيسي لدعم البحث على الأَقل، أو من مدير رتبة معادلة. المركز
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي مقرر للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. من مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المركز بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
رتب تكون مهامّها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنيّة.