مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة
المادة 3
تسجل السيارات المشار اليها في المادة 2 أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة التجارة بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 ..