مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى المقرر المؤرخ في 11 مايو سنة 1963 والمشار إليه أعلاه