مقرر
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية 31
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محند أولحاج لصاب، مدير التعليم والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات.