مقرر

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . . 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.