مقرر
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مقرّر مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد خالد حساني، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات الإدارية والمالية.