مقرر
· ج.ر عدد 59 لسنة 2020
مقرّر مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد اللطيف شاوش، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات.