مقرر
· ج.ر عدد 29 لسنة 1970
مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المركز تكوين فبراير سنة 1970 يتضمن قائمة للخبراء 415 عمال الفنادق بوهران 427
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال ثمانية (8) أيام كاملة ، من تاريخ نشر هذا القرار .
ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه عند دخولها الى الجزائر بعد تأشيرة الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو وثائق الارسال .