المادة الأولى
يشتمل احتكار استيراد منتجات صناعة | النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود المنتجات المذكورة فى القائمة « ا » ادناه :
القائمة (( أ )) ارقام فهرس التعيين الجمارك 10-41 ابدال الجلد التي تحتوي على جلد غير منزوع الالياف أو على ألياف جلدية على شكل صفائح أو أوراق بما في ذلك ماكان ملفوفا • 04-51 اقمشة من الياف نسيجية تركيبية أو اصطناعية غير مقطوعة (بما في ذلك الاقمشة المركبة من خيط واحد او من صفائح والمذكورة بالرقم 01-51 او الرقم 02-52 ) . 02-52 اقمشة من خيوط معدنية وانسجة من خيوط نسيجية معدنية ومن خيوط خليطة بالنسيج والمعدن ( التي يشملها الرقم 01-52 ) للالبسة والتأثيث والاستعمالات المشابهة 05-54 اقمشة من الكتان او الرامي . 07-55 أقمشة من القطن ذات حبيبات شفافة • 70 .. أقمشة من القطن معكوفة من نوع الاسفنج - تابع للقائمة « أ »
ارقام فهرس الجمارك التعيين 09-55 أقمشة أخرى من القطن 07-56 أقمشة من الالياف النسيجية المركبة أو الاصطناعية المنقطعة 04-58 المخمل والقطيفة والنسيج المجعد والنسيج المزخرف بالحرير ماعدا الاصناف المذكورة في الرقمين 08-55 و 5 0 58 10-58 نسيج مطرز على شكل قطع او ربط او قطع زخرفية 1 0-60 أقمشة للملابس الجاهزة (بونترى ) غير مرنة وغير مطاطية على شكل قطع 01-64 احذية ذات نعال خارجية ، أعلاها من مطاط او من مادة بلاستيكية اصطناعية 02-64 احذية ذات نعال خارجية من جلد او من بديل الجلد واحذية غير مذكورة في الرقم 14-01 ) ذات نعال خارجية من مطاط أو من مواد بلاستيكية اصطناعية .
تطبق التأشيرة المسبقة للاستيراد ، المسلمة من طرف الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد - بالنسبة للمنتجات المبينة فى القائمة « ب » ادناه :
القائمة « ب »
ارقام فهرس الجمارك التعيين 1 0-41 جلود خام (جديدة) او مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محضرة للدبغ بما في ذلك جلود الاغنام بصوفها . 02-41 جلود البقر بما في ذلك الجواميس) وجلود الخيول المحضرة باستثناء ماذكر في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 03-41 جلود الاغنام المحضرة ، غير ماذكر منها في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 04-41 جلود المعز المحضرة غير ماذكر منها في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 . 05-41 جلود محضرة من حيوانات أخرى باستثناء ماذكر في الارقام من 0.6-41 الى غاية 41 10 06-41 • جلود مدبوغة بزيوت الاسماك . 07-41 جلود مرفقة . 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه تابع للقائمة « ب »
ارقام فهرس التعيين الجمارك 08-41 جلود مطلية بالبرنيق أو بألوان معدنية .. 09-41 قصاصات وفضلات من الجلد الطبيعي او بديل الجلد المذكورة في الرقم 10-41 وجلود مدبوغة أو مرفقة لا يمكن استعمالها فى مصنوعات الجلد : كالنشارة والمسحوق ودقيق الجلد .. 03-42 ألبسة وتوابع الالبسة من الجلد الطبيعي أو بديل الجلد :. 02-50 حرير خام (غير مغزول) 03-50 فضلات حريرية ( بما في ذلك شرانق دودة القز التي لا يمكن كبها والقصاصات ) وكتل من خيوط الحرير للحشو ونفايات الحرير الناتجة عن الغزل ونفايات الصوف . 04-50 خيوط حرير غير محضرة للبيع بالتجزئة .. 05-50 خيوط من اسباد الحرير (شاب) غير محضرة للبيع بالتجزئة • 06-50 خيوط من اسباد الحرين (بوريت) نهير محضرة للبيع بالتجزئة . 07-500 خيوط حرير وخيرط من اسباد الحرير (شاب) وخيوط فضلات الاسباد (بوريت) محضرة للبيع بالتجزئة 70000 وبرمسيتا ( ) الياف) (فلورنسا تقليد خيوط الجراحة المحضرة بواسطة خيوط الحرير 09-50 أقمشة من الحرير أو اسباد الحرير ) ( شاب ) 20 أقمشة من اسباد الحرير ( بوريت ) . 80-50 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 50 01-51 خيوط من الياف النسيج المركبة أو الاصطناعية غير منقطعة وغير محضرة للبيع بالتجزئة • 02-50 وحيد الخيوط وصفائح واشكال مماثلة تين صناعي) وتقليد «الكتجوت» من مواد نسيجية اصطناعية او تركيبيه 2-10 خيوط من الياف نسيجية مركبة أو اصطناعية غير منقطعة ومحضرة للبيع بالتجزئة 800-51 0 | الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 51 ...
ارقام فهرس الجمارك التعيين 01-52 خيوط معدنية مخلوطة بخيوط نسيجية ) خيوط نسيجية معدنية ) بما في ذلك الخيوط المغلفة بالمعدن والخيوطم النسيجية المعدنية ... 1 0-53 كتل من الصوف . 02 53 اوبار ناعمة أو خشنة على شكل كتل . - 03-53 فضلات الصوف والوبر ( الناعم أو الخشن باستثناء ما كان نسيجا مفتتا 04-53 الصوف المفتت أو الاوبار الناعمة أو الخشنة ) . 05-53 صوف ووبر ( ناعم أو خشن ) محلوج أو ممشوط . 06-53 خيوط من الصوف المحلوج ، غير محضرة للبيع بالتجزئة • 80-53 خيوط من الصوف الممشوط ، غير محضرة للبيع بالتجزئة . 08-53 خيوط من الوبر الناعم ، محلوجة أو ممشوطة ، غير محضرة للبيع بالتجزئة .. 09-530 خيوط من الوبر الخشن أو من الحلفاء غير محضرة للبيع بالتجزئة • 10-53 خيوط من صوف ووبر ( ناعم أو خشن ) أو من الحلفاء محضرة للبيع بالتجزئة .. 11-53 أقمشة من صوف أو وبر ناعم ... 12-53 أقمشة من الوبر الخشن .
الم - 53 أقمشة من الحلفاء • 80-53 الطرود البريدية والارساليات بالبرية التابعة للباب 53 1 0-54 كتان خام ، منقوع وممشوط أو معالج بكيفية أخرى غير مغزول : المشق وفضلات ( منها الفتات ) . 02-54 الرامى الخام ، المسنزوع القشور والصمغ والممشوط أو المعالج بكيفية أخرى ، غير مغزول : المشق والفضلات ( منها الفتات ) . 03-54 خيوط من السكتان أو الرامي غير محضرة للبيع بالتجزئة 04 54 خيوط من الكتان أو الرامي محضرة للبيع - بالتجزئة • 80-30 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 54 01-55 القطن المكتل .. 0.2-55 زغب القطن .
الجمعة 20 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 تابع للقائمة « ب »
ارقام فهرس التعيين الجمارك 03-55 فضلات القطن ( منها الفتات ) غير ممشوطة ولا محلوجة . 04-55 قطن محلوج أو ممشوط 05-55 خيوط من القطن غير محضرة للبيع بالتجزئة ..
06 - خيوط من القطن محضرة للبيع بالتجزئة 801-55 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 54 01-56 خيوط نسيجية مركبة واصطناعية ، ومتقطعة على شكل كتل 02-56 كابلات للنسيج المنقطع ، من ألياف نسيجية مركبة واصطناعية • 03-56 فضلات الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية ( متواصلة ومنقطعة ) على شكل كتل ، بما في ذلك فضلات الخيوط والفتات . 04-56 خيوط نسيجية مركبة واصطناعية منقطعة وفضلات وألياف نسيجية مركبة واصطناعية متواصلة ومنقطعة محلوجة وممشوطة أو معدة للغزل بوجه آخر . 00 56 خيوط من الالياف النسيجية المركبة والاصطناعية المنقطعة ) أو فضلات من الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية ) غير محضرة للبيع بالتجزئة • 06-56 خيوط من الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية المنقطعة ) أو فضلات من الألياف النسيجية المركبة والاصطناعية ) المحضرة للبيع بالتجزئة 80-56 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 55 . 03-58 زرابي منسوجة باليد ) نوع غوبلان وفلاندر أو بيسون وبوفي وما أشبه ذلك ) - وزرابي منسوجة بالسنارة ( بغرزة صغيرة أو بغرزة مصلبة الخ ) وحتى المفصلة 07-58 خيوط حرير للتحبيك وخيوط مفتولة (غير المذكورة فى الرقم 01-52 وغير الخيوط الحلفاء المفتولة وضفائر مجزأة واصناف اخرى من الفياطين ومن ادوات التزيين الأخرى المجزأة المشابهة والمصنوعة في شكل بلوط او نواقيس او حبات الزيتون وما يشبه ذلك 1 ارقام فهرس التعيين الجمارك 08-58 نسيج رقيق ونسيج تكسوه عقد من خيوط الغزل ذات لون واحد) 10 09-58 نسيج رقيق ونسيج (بوبينو) ونسيج مكسو بعقد من خيوط الغزل) ومكيف ومخرم بالآلة أو باليد على شكل قطع او ربط او قطع زخرفية .. 80-58 طرود بريدية .... 03-59 اقمشة غير منسوجة و اصناف مصنوعة من اقمشة غير منسوجة) وحتى من اقمشة مشربة أو مطلية ... 07-59 اقمشة مطلية بالغراء أو بمواد نشائية من النوع المستعمل للتجليد والتغليف والصناعة الاعمدة او الادوات المماثلة (نسيج خفيف مصقول من القطن الخ ..) و قماش لنقل الرسوم او قماش شفاف للرسم ، قماش محضر للرسم الزيتي ، قماش مقوى ومصمغ وما يماثله لصناعة القلانس .. 08-59 قماش مشرب او مطلى ، بمشتقات من السليلوز او بمواد اخرى من البلاستيك الاصطناعي 09-59 اقمشة مشمعة وانسجة اخرى مزيتة أو مغطاة بطلاء مصنوع من الزيت 13 59 اقمشة (غير المخصصة للملابس الجاهزة
- - بونيتوى مطاطة ومكونة من مواد نسيجية ممزوجة بخيوط من المطاط i. i 03-60 جوارب طويلة للنساء وجوارب داخلية - وجوارب للرجال وجوارب قصيرة ووقيات للجوارب وأصناف مماثلة من ملابس جاهزة غير مرنة ولا مطاطية 04-60 ملابس داخلية جاهزة بونيتري) غير مرنة ولا مطاطية 05-60 الملابس الخارجية وتوابع للالبسة واصناف اخرى جاهزة (بونيترى) غير مرنة ولا مطاطية .. 06-60 اقمشة فى شكل قطع واصناف اخرى وفى ضمنها الركبيات وجوارب ضد تمدد الاوردة ( بونتري مرنة وفي ضمنها الملابس الجاهزة المطاطية (.) 800-60 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 60 . 01-61 ملابس خارجية للرجال والأطفال .. 02-61 ملابس خارجية للنساء والبنات والاطفال الصغار من 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1390 ه تابع للقائمة « ب »
ارقام فهرس الجمارك التعيين 61 ملابس داخلية للرجال والأطفال من بينها أطواق وشبه أطواق وصدار وأطواق الأكمام 04-61 ملابس داخلية للنساء والبنات والأطفال 05-61 مناديل وجييبات -06 61 شالات وأوشحة ، مناديل كبيرة ، الثمة أوشحة كبيرة ، خمر ، حجب وحجيبات وما شابهها • 07-61 ربط العنق 09-61 مخاصر ، أحزمة - مخاصر ، مشدات حاملات الصدور حمالات السراول ماسكات الجوارب للنساء وللرجال و مصنوعات مماثلة من نسيج أو بونيترى ولو مطاطية . 01-62 أغطية . 62 مصنوعات أخرى من القماش من بينها نماذج للألبسة .
- 63 مصنوعات وتوابع للألبسة ، أغطية ، ملابس منزلية ومصنوعات التأثيث ( غير المصنوعات المشار اليها في الارقام 1-58 و 5802 و 5803) من مواد نسيجية ، أحذية ، أغطية للرأس من كل مواد ، تحمل آثارا بارزة للاستعمال معروضة جزافا أو في بالات أو أكياس أو محضرة بطريقة مشابهة . 02-63 الحرق والخيوط والحبال على شكل فضلات أو مصنوعات غير صالحة للاستعمال 64 أحذية من خشب أو ذات نعال خارجية من - خشب أو من الفلين 04-64 أحذية ذات نعال خارجية من مواد أخرى - ( حبال ورق مقوى ، قماش ، لباد ، مصنوعات من السعف الخ ...) 5 0-64 أجزاء أحذية ( وفي ضمنها النعال الداخلية والكعوب الصغيرة ) من كل مادة أخرى غير المعدن 06-64 ران ( قيتر ) ساقية ، لفافة الساق وواقية عظم الساق ومصنوعات مماثلة وأجزاؤها 80-64 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 64 1 0-65 نواقيس غير مفصلة ( معدة للتفصيل ) وغير مركبة ( معدة للتركيب ) وأطباق ارقام فهرس الجمارك التعيين ( اسطوانات ) ومقاطع ( اسطوانات ) حتى ما كان منها مفتوحا عموديا ، من اللباد للقبعات 02-65 نواقيس أو أشكال للقبعات مضفورة أو محصل عليها عن طريق جمع الربط ( مضفورة أو منسوجة أو مصنوعة بكيفية أخرى ) من كل مادة غير مفصلة ( موضوعة على قالب ) ولا مركبة بصدد التركيب ) 03-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس من اللباد - مصنوعة بواسطة نواقيس وأطباق المذكورة في الرقم 01-65 مجهزة أم لا 04-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس مضفورة أو مصنوعة عن طريق جمع الربط (مضفورة أو منسوجة أو محصل عليها بكيفية أخرى ) من كل مادة مجهزة أم لا . 05-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس ( من بينها شبيكات للشعر ) ، من البونتري أو مصنوعة من قماش الحاشية المخرمة ( من قطع وليس من الربط ) موشاة أم لا 06-65 قبعات وأغطية أخرى للرأس موشاة أم لا . 07 65-65 ربط للتجهيز الداخلى ، أغطية للرأس وغطاء شعر الرأس وهياكل ( من بينها هياكل ذات نوابض للقبعات الميكانيكية ) حافات وربط لأغطية الرأس . 80-65 الطرود البريدية والارساليات بالبريد التابعة للباب 65