المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– السيد محند أكلي بوعزيز، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد محمد تربح،
– السيد محمد تربح والسيدة سامية مزاري، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدة سامية مزاري والسيدة حنان ولد خليفة، ............................. (الباقي بدون تغيير)........................“.
"المادة 2 : تتولى السيدة حنان ولد خليفة أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد وليد محمدي. ............................ (الباقي بدون تغيير)..........................".