مقرر

مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.