مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 8
يجب أن تبين كل القضايا التي فحصتها اللجنة في جدول الاعمال وتعرض في جلسة على المقررين ..
ويختار هؤلاء الاخيرون مبدئيا، من بين أعضاء اللجنة ، غير انه في حالة الضرورة وفيما يخص صفقات تسيير وتموين المؤسسات الاشتراكية، يمكن أن يعين المقررون خارج اللجنة ومن بين موظفين •