مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 7
اذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية ، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق •