مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني 10 تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح •