مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تأليف اللجنة الوزارية للصفقات
المادة 4
يعتمد الاعضاء الدائمون والاعضاء النواب بهذه الصفة من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح من ادارتهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتبدأ هذه المدة ابتداء من تاريخ اعتمادهم من قبل الرئيس