الفصل الاول — تأليف اللجنة الوزارية للصفقات
المادة 3
يحدد تأليف اللجنة كمايلي :
ا الرئيس : وزير التجارة أو ممثله .
وهذا الممثل المعين خصيصا من قبل الوزير قصد رئاسة اللجنة يمكن أن يكون حسب الاحوال :
- مدير الادارة العامة اذا كانت اللجنة تفحص عقودا مبرمة من قبل الوزير وممولة من ميزانية الوزارة • مدير الدراسات والبرامج اذا كانت اللجنة تجتمع في جلسة لفحص عقود التجهيز الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية مدير التسويق اذا كانت اللجنة تجتمع في جلسة لفحص عقود تسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية • وتقوم بكتابة اللجنة في كل الاحوال المشار اليها أعلاه، مديرية الادارة العامة
ب - الاعضاء الدائمون :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن المالية مديرية المالية الخارجية) .
ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن المراقبة المالية أو مندوب للحسابات ، ممثل عن البنك .
الاعضاء النواب : كل عضو دائم يساعده نائب يدعى ج - لتمثيله في حالة وقوع مانع له •
د - تمثيل مجلس المديرية للمؤسسة عندما يدرج في جدول أعمال اجتماع اللجنة ، مشروع لصفقة خاصة بمؤسسة اشتراكية اقتصادية تحت الوصاية فان تأليف لجنة الصفقات يوسع الى أحد أعضاء مجلس مديرية المؤسسة المنتخب من قبل جمعية العمال .
ه - التمثيل بصوت استشاري للجمهورية الجزائرية 385