مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة 2
تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها ، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع - المشروع عرض سبب اختيار الاجراء المتبع ، تبرير اختيار المؤسسة ، يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة (0)