مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الرابع — رأى اللجنة
المادة 15
على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأى الايجابي فان الوزير الوصى على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات.
وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق 10 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر