مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 14
ان فحص مشاريع صفقات التسيير الخاصة بالمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض والمتعلقة بانجاز اجنحة في اطار مشاركة الجزائر في الاسواق والمعارض بالخارج هو من اختصاص اللجنة.
المدة 15 : يمكن تعديل قائمة المنتجات المبينة في الجدول أعلاه اذا اقتضى الأمر بموجب قرار من وزير التجارة.