الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 12
يمتد من جهة أخرى اختصاص لجنة الصفقات التابعة لوزارة التجارة فيما يخص المراقبة وفي اطار السلطة الممارسة من قبل سلطة الوصاية على المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية بمقتضى المادة 5 - الفقرة الثانية من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه الى العقود المتعلقة بالتموين المبرمة من قبل هذه المؤسسات عندما تتطلب متابعة دائمة من قبل الوصاية.
وبالنسبة لهذا النوع من العقود المبرمة حسب القوانين والعرف التجارى وبالتالى غير الخاضع لقانون الصفقات العمومية، فان مراقبة اللجنة تشمل أساسا صحة الاجراء المستعمل تنظيم الاشهار والمنافسة وشروط الاسعار والدفع وكذا مقاييس الخصائص التقنية للمنتجات موضوع العقد.