الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 10
يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة وفي يمكن للجنة ان تسدعى ، بصفة استشارية كل شخص ترى | الحدود الضابطة لاختصاص اللجنة المركزية للصفقات الى حضوره نافعا .
وبالنسبة لمشاريع الصفقات وملحقاتها المقدمة للفحص من قبل اللجنة فان ممثلا عن المصلحة المتعاقدة يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري ...
مجموع عقود التجهيز والتسيير المبرمة من قبل الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت الوصاية المعهد التقنولوجى للتجارة المعهد الوطني للتبريد، المجلس الوطني للتجارة الخارجية المعهد الجزائري للتجارة 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الخارجية)، والى عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الصناعي والتجارى التي ليست لها | لجنة للصفقات أى : الديوان الوطني للتسويق والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها والشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية والشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض والشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها والمعهد الوطني للاسعار .