مقرر
· ج.ر عدد 69 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 23
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رمضان غبوبة، نائب مدير الميزانية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، على جميع الوثائق باستثناء المقررات.