مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة .2022 سيدي محمد بوشناق خلادي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد