مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد الأمين جعفري، الأمين العام، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على جميع الوثائق والمقررات.