مقرر
مقرّر مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.