هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)

مقرر · 3 مارس سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.