مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب
المادة 5
تضم مديرية الإدارة العامة ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين والتكوين،
– مكتب الوظائف العليا وأعضاء المرصد. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوسائل والصيانة،
– مكتب الصفقات العمومية والتموين.