المادة 4
تضم مديرية المنظومة المعلوماتية ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتطوير المنظومة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب النظام المعلوماتي،
– مكتب تطوير التطبيقات والبرمجيات. 2 – المديرية الفرعية للشبكة والحماية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدارة الشبكة،
– مكتب حماية وأمن البيانات. 3 – المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تجهيزات الإعلام الآلي،
– مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد