المادة 2
تضم مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتبادل،
– مكتب مساهمة الجالية الوطنية بالخارج. 2 – المديرية الفرعية لتكوين المجتمع المدني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب البرامج والدورات التكوينية،
– مكتب المرافقة والدعم. 3 – المديرية الفرعية للملتقيات والمؤتمرات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المؤتمرات،
– مكتب الملتقيات والحملات التحسيسية. 7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م