مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 22–37 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب.