مقرر
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، بطيوة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.