مقرر
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي 52
المادة الأولى
يصادق على اللوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي ذات المواصفات التقنية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.